المختصّ بالمعدول إليه ، فلا يخلو من إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالإتمام بعد العدول ثم إتيان الصلاتين بعد الفراغ ، ولا يجوز العدول إلى السابقة في الوقت المختص بالمعدول عنه ، كما هو واضح . إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا ثم نوى الإقامة في الأثناء ، بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ؛ لكن إن كانت النيّة اختيارية فالاحتياط في تركها . وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نيّة الإقامة ، فالظاهر أنّه يعدل إلى الأُولى فيأتي بها ثم يأتي باللَّاحقة . تأخير الصلاة لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت ، راجح إن لم يكن واجباً . التطوّع في وقت الفريضة الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة ، وفعل النافلة في وقت ضيق الفريضة وفوتها مقارن لترك الواجب لا أنّها حرام ، فلا مانع من صحتها بنحو الترتّب . إذا تيقّن بدخول الوقت فصلَّى أو عوّل على الظن المعتبر في حقّه كشهادة العدلين أو أذان العدل ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت ، بطلت ، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلًا منها كالتّسليم ، صحّت . ميزان وجوب القضاء لذوي الأعذار إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء وإلَّا لم يجب . وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين مع سائر الشروط ، وجبتا بنحو أعمّ من الواجب الاختياري وبحسب حال المكلَّف ؛ وإن وسع الواحدة ، أتى بها ؛ وإن بقي مقدار ركعة ، أتى بالثانية ؛ وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة ، وجبتا معاً .