العصر سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت بقصد ما في الذمّة على الأحوط . حكم تقديم العصر والعشاء على السابقة لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً ، بطل ما قدّمه ، سواء كان في الوقت المختص بالأُولى أو في الوقت المشترك ؛ وإذا قدّم سهواً وتذكَّر بعد الفراغ ، صحّ ما قدمه في الوقت المشترك ، إلَّا في صورة قصد الوظيفة الفعليّة مع الخطأ في التطبيق ؛ فيصحّ الظهر حينئذٍ ويأتي بعده بالعصر ؛ وأمّا إن كان في الوقت المختص بالظهر ، فيعيدها بعد الأُولى إلَّا في الصورة المذكورة ؛ وإن تذكَّر في الأثناء ، عدل بنيّته إلى السابقة إذا لم يكن في الوقت المختص باللاحقة إلَّا إذا لم يبق محل العدول ؛ كما إذا قدّم العشاء وتذكَّر بعد ركوع الرابعة ، فيتمّ بنيّة اللاحقة ويأتي بعدها بالسابقة . إذا لم يكف الوقت للصلاتين إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث أو أكثر ، قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت . وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل وللمسافر ركعتان أو أقلّ ، صلَّى العصر . وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر ، قدّم المغرب ثم العشاء . وإذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات ، قدّم العشاء ، وتجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده بقصد ما في الذمّة احتياطاً إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد . العدول من صلاة إلى أُخرى يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة ، بخلاف العكس ؛ فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلَّاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللَّاحقة ، إلَّا إذا قصد الوظيفة الفعليّة الأدائيّة ، كالغلط في العبارة في النيّة ، وكانت نيّة الظهر أو المغرب منه سهواً واشتباهاً ؛ بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلَّى الأولى فتبيّن في الأثناء خلافه فإنّه يعدل إلى الأُولى إذا كان في الوقت المشترك ؛ وأمّا إذا كان في الوقت