responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 174


[ البحث الثاني ] أوقات الفرائض اليوميّة وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما .
ومن المغرب إلى نصف الليل وقت العشائين للمختار .
ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك ؛ وما بينهما مشترك بينهما ؛ ويمتدّ وقتهما على الأحوط إلى طلوع الفجر للمضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها .
ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأظهر عدم جواز تأخير العشائين من النصف الأوّل من الليل ، والأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء والقضاء ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .
أوقات فضيلة الفرائض ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان . ومبدأ فضيلته بعد صلاة الظهر . وامتداد وقت فضيلته إلى ما بعد المثل والمثلين .
ووقت فضيلة المغرب من سقوط القرص من الأرض المستوية فعلًا أو تقديراً ، والأحوط استحباباً رعاية زوال الحمرة من ناحية المشرق إلى ناحية المغرب ، وآخر وقت فضيلته ذهاب الشفق ، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا أجزاء قبل ذهاب الشفق على الأقوى والأظهر . وبعد الثلث إلى النصف .
ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة .
المراد من الوقت المختصّ المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ؛ فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه ؛ وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت ؛ فإذا قدّم

174

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست