[ أحكام النوافل ] جواز إتيان النوافل جالساً يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكنّ الأولى حينئذٍ ، عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة . وقت نافلة الظهر والعصر وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، أي سبعي الشاخص ؛ وبعده في الفضل مثل الشّاخص ؛ والعصر إلى الذراعين ، أي أربعة أسباعه ، وبعده مثلا الشاخص ؛ فإذا وصل إلى هذا الحدّ ، فالراجح البدء بالفريضة وتأخير النافلة على الأظهر والاحتياط في ابتداء الفريضة وتأخير النافلة عنها بقصد القربة ومرجح الرجحان المذكور أولويّة الفريضة بذلك الوقت ، لا أنّ النافلة قضاء ؛ فإتيان النافلة قبل الفريضة أو بعدها بعد هذا الحدّ بلا عذر ، أقلّ ثواباً من النافلة التي يؤتى بها في هذا الحدّ . التقديم والتأخير في نوافل الظهر والعصر لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ؛ بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة . وأمّا غير الجمعة ، فجواز تقديمها عليه مطلقاً وخصوصاً لخائف فوت الوقت ، لا يخلو من وجه ، والأحوط إتيانها برجاء المطلوبيّة إذا قدّمها على الوقت أو أخّرها عن الفريضة حتّى في نافلة العصر ، ولا ينو الأداء في الأوّل ولا الأداء والقضاء في الثاني أي نافلة العصر ، وإن مضى من وقت نافلة العصر . تقديم نافلة الليل وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام . وطريق الاحتياط تأخيرها عن العشاء والاكتفاء بقصد القربة وقصد الأمر الفعليّ ، وإن كان قصد الأداء من المعذور لا يخلو من وجه موافقٍ مع موثّق سماعة في المسافر .