الفصل العاشر أحكام الأواني حكم ما في أيدي الكفّار أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ؛ وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك ؛ نعم ما كان في أيديهم من الجلود ، محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكية الحيوان ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، ولم يثبت ذلك بحجّة ؛ وكذلك الحال في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم ، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة . ما يحرم استعماله من الأواني وأواني الخمر يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ؛ وكذا الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة أو غيره على الأحوط . ويجوز استعمال أواني الخمر بعد التطهير بالغسل لظاهرها على ما ذكر في محله وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن مع السراية ما لم يعلم بالوصول في ما بعد إلى الظاهر المغسول ، واللَّازم تطهير الداخل ومورد الاستعمال من الظاهر ، والمحرَّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها ، دون المأكول والمشروب ؛ فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان ، لا يكون مفطراً بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها .