يتبع السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه أو أُمّهاته ؛ ومن هذا الباب طهارة الآلات المعمولة في طبخ العصير إلى ذهاب الثلثين ، وجدار البئر بعد طهارة مائه ، وما يطرح للتخليل في الخمر والعصير ، ويد الغاسل ونحوها . 9 - زوال عين النجاسة زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان الحيّ وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ؛ وكذا بدن الدابّة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم وولد الحيوان المتلطَّخ به عند الولادة بمجرّد زوال الدم عنها ؛ وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئاً متنجّساً أو نجساً كالدّم والخمر بمجرّد بلعه . 10 - الغيبة الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه مع احتمال تطهيره من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه . والعلم بالنجاسة وصدور استعمال منه بحيث يكون أمارة على التطهير غير لازم على الأظهر . 11 - استبراء الحيوان استبراء الجلَّال من الحيوان المحلَّل بما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنّه مطهّر لبوله وخرئه ؛ والأحوط وجوباً مع زوال اسم الجلل ، استبراء الحيوان في المدّة المنصوصة للحيوانات ، وهي في الإبل أربعون يوماً ؛ وفي البقرة ثلاثون يوماً ، وفي الغنم عشرة أيّام ؛ وفي البطَّة خمسة أو سبعة أيّام ؛ وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .