responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 167


ويدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط ندباً ، وضعها على الرفوف للتزيين ، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها .
اقتناء أواني الذهب والفضّة وهل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ؟ فيه تردّد وإشكال والأظهر كونه كالوضع على الرفوف للتّزيين . ويحرم استعمال الملبس بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا ؛ ومع اتصالهما بنحو يعدّ المجموع إناءً واحداً عرفاً ، فهو بحكم المفضّض ؛ ولو انفصلا ، تعدّدا موضوعاً وحكماً ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضّض والمموّه بأحدهما ، يعني المرصّع والمطلي بأحدهما .
والأحوط ترك وضع الفم على موضع الفضة والذهب .
والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، على الأحوط فيه وفي ما كان مركَّباً منهما بأن كانت قطعة من الإناء من أحدهما والأُخرى من الآخر ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
المراد من الأواني الظاهر أنّ المراد من الأواني : ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكي والملعقة ؛ فلا يشمل مثل غلاف السيف والخنجر والسّكين وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً ؛ والأظهر شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك ممّا أُعدّ لوضع شيء فيه ورفعه .
التفريغ من أواني الذهب والفضّة كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعها على فمه وأخذ اللقمة منها مثلًا ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلَّص من الحرام ، لا بأس به ؛ بل ولا يحرم

167

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست