5 - ذهاب الثلثين ذهاب الثلثين في العصير ، فإنّه مطهّر للثلث الباقي ؛ ولا فرق بين العصير العنبي والتمريّ والزبيبي على الأحوط ، ويطهر مثل الخمر بصيرورته خلًا على الأظهر . 6 - الانتقال الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا أُضيف عرفاً إلى المنتقَل إليه وعدّ جزءً منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ؛ وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق ، بقي على النجاسة . وكذا صورة القطع بالإضافتين اللَّاحقة والسابقة على الحقيقة ، أو الشك في الإضافتين ، بخلاف صورة القطع بالإضافة اللَّاحقة والشك في السابقة . 7 - الإسلام الإسلام ، فإنّه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتدّ عن فطرة على الأقوى إذا علم توبته أو الملَّيّ في زمان عدم قبول توبته ولزوم قتله فضلًا عن الامرأة . ويتبع الكافرَ فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك . حتّى إذا كان بدنه متنجّساً قبل إسلامه وزال عين النجاسة ، فالأقوى طهارته ؛ أمّا ثيابه أو غير ثيابه من الأشياء ، فإن لاقت رطوبة قبل إسلامه ، فهي نجسة على الأقوى إلَّا ثياب بدنه ، فإنّها طاهرة على الأظهر . 8 - التبعيّة التبعية ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أباً كان أو جدّاً أو امّاً ؛ كما أنّ الطفل