ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة ما يعفى عنه منها في الصلاة أُمور : دم القروح والجروح الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى يبرأ ، إلَّا أن الأحوط اعتبار المشقّة النوعية في الإزالة والتبديل أو التّطهير في قبال الجروح الجزئيّة الغير المستمرّ خروجها الَّتي يسهل التطهير فيها ؛ وفي كون دم البواسير منها في ما إذا لم يكن قرحة في الظاهر ، تأمل وإشكال ؛ وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ، لكن إذا كان مثل ما يكون في الظاهر بحسب الخصوصيّة المذكورة فالأظهر فيه العفو . الدم الأقل من الدرهم الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي ولم يكن من نجس العين والميتة ، بل ولم يكن من الدّماء الثلاثة الحيض والنّفاس والاستحاضة على الأحوط ، وكذا الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم من غير الإنسان أحوط . لو كان الدم متفرقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ؛ ولو تفشي الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد على اشكال إذا كان الثوب غليظاً ؛ وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك ، فلا إشكال في كونه متعدّداً . لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة ، أو من غيرها ، حكم بالعفو عنه حتّى يعلم أنّه منها . ولو بان بعد ذلك أنّه منها ، فهو من الجاهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه ، ولو علم أنّه من غيرها وشك في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا ، فالأظهر هو العفو ما لم يثبت أنّه بقدر الدرهم فما زاد . المتنجِّس بالدم هل هو كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم ، فيه نظر كما يرشد إليه الأولويّة ، ولكن الدم الأقلّ إذا أُزيل عنه يبقى حكمه .