responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 157


ما لا تتمّ الصلاة فيه كالجورب النجس الثالث : كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنّه معفوّ عنه إذا كان متنجِّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم ، لكن لا يترك الاحتياط في فضلات غير مأكول اللَّحم وإن كانت غير منجسة في ما كانت ممّا لا تتمّ الصّلاة فيه ، نعم لا يعفى على الأحوط عمّا كان منه متّخذاً من النجس ، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر .
ما صار من الباطن الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها والخمر الذي شربه والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده ؛ فإن ذلك معفوّ عنه في الصلاة ؛ وأمّا حمل النجس فيها ، فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة ، بل هو الأظهر في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن لم تكن نجسة ؛ وأمّا المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة أو لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه .
ثوب المربّية الخامس : ثوب المربية للطفل امّاً كانت أو غيرها ، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله وغسلته في اليوم والليلة مرّة ولم يكن عندها غيره ؛ ومع إمكان التأخير للجمع بين أزيد من صلاة واحدة بلا مشقّة شخصيّة ، فالأظهر تعيّن اختياره ، ولا بدّ من إيقاع الغسل بعد تنجّس الثوب ومتّصلًا بالصلاة إذا لم يكن فيه مشقّة منافية للتسهيل الواقع ؛ ويقيّد عدم غيره عندها بما لم يمكن التبديل بالاستعارة السهلة ونحوها ، ولا يتعدّى من البول إلى غيره بل ولا من الثوب إلى البدن على الأحوط ، وإن كان الأظهر التّعدي فيه ، لغلبة التوافق في التنجّس ، وكذا التّعدي منها إلى المربّي .

157

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست