شهادة الشاهدين إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها ، كفى في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب . ذو اليد المراد بذي اليد كل من كان مستولياً عليه ، سواء كان بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب ؛ فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة ؛ بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه . إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ؛ ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته ، تساقطا ؛ كما أن البيّنة تسقط عند التعارض ؛ ولو عارضت مع قول صاحب اليد يعمل بالظَّنّ الاطمئناني ان كان وإلَّا احتاط . إذا كان ذو اليد فاسقاً أو كافراً أو صبيّاً فلا يترك الاحتياط مع عدم الاطمئنان والوثاقة في ما ابتلى به . منجّسيّة المتنجّس المتنجّس منجس على الأقوى وإن تعدّدت الوسائط المتعاقبة إلى حدّ لزوم العسر والحرج المنفيين في الدين ؛ وإن لم يجر عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به ، فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجسه لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول ؛ وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجّسه لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره ، وهكذا ؛ ولكن لا يترك الاحتياط في ما مرّ مع عدم لزوم العسر والحرج . الملاقاة بالنجاسة في الباطن ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطَّخة به طاهرة . نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه .