responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 154


كيفيّة التنجيس بها [ حكم الملاقي للنجاسة مع اليبوسة والرطوبة ] لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما ، ولا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة . نعم ينجس الملاقي مع البلَّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة من الخارج مسرية ؛ فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه ؛ ولو كانت لا تنجّس إلَّا ظاهره كالجامد .
مع الشكّ في الرطوبة أو السراية ، يحكم بعدم التنجيس ؛ فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب ، لا يحكم بالتنجيس ، لاحتمال عدم تبلَّل رجله ببلَّة تسري إلى ملاقيه .
طريق الحكم بالنجاسة أو الطهارة لا يحكم بنجاسة الشيء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته ، إلَّا باليقين أو الاطمئنان ، أو بإخبار ذي اليد ، أو بشهادة العدلين ؛ وفي الاكتفاء بالعدل الواحد الغير المحصّل للاطمئنان ، إشكال ؛ فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين .
ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً إلَّا بالظن الاطمئناني على الأظهر ، ولا بالشكّ إلَّا الخارج قبل الاستبراء ، كما عرفته سابقاً .
العلم الإجمالي بالنجاسة العلم الإجمالي كالتفصيلي ؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين ، يجب الاجتناب عنهما ، إلَّا إذا لم يكن أحدهما محلًا لابتلائه حين حدوث العلم ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه أيضاً .
وفي حكم العلم الإجمالي ، الشهادة بالإجمال ، كما إذا قامت البيّنة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ولا يدري أنّها وقعت في أي منهما ، فحينئذٍ يجب الاجتناب عنهما .

154

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست