بقاء الوقت وخروجه ؛ وكذا الناسي لها ولم يذكر حتّى فرغ من صلاته ، أو ذكرها في أثنائها على الأحوط في الصورتين . والأحوط في الصورة الثانية أي التذكَّر في الأثناء الإتمام مع التبديل إن أمكن ، وإلَّا الإتمام مثل الفاقد للساتر الطاهر ، بخلاف الجاهل بها حتّى فرغ ؛ فإنّه لا يعيد في الوقت فضلًا عن خارجه ، وإن كان الأولى الإعادة . أمّا لو علم بها في أثناء صلاته وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر ، فَعَل ذلك ومضى في صلاته ؛ وإن لم يمكنه ذلك ، أتمّها حتّى في سعة الوقت على الأحوط مثل الفاقد للساتر الطاهر ؛ والأحوط له الإعادة مع سعة الوقت ، والقضاء مع ضيقه أيضاً . وكذا لو عرضت له في الأثناء . انحصار الساتر في النجس إذا انحصر الساتر في النجس ، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه ، صلَّى فيه ويجب عليه الإعادة ؛ وإن تمكَّن من نزعه ، فالأحوط تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً ومعه مع سعة الوقت ؛ ومع الضيق ، الأحوط اختيار أحد الأمرين والقضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر . الثوب المشتبه بالطاهر والنجس إذا اشتبه الثوب الطاهر ، بالنجس الغير المعفوّ عنه [ وكذا في ما مرّ ] يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ؛ وإذا لم يسع الوقت ، فالأحوط أن يصلَّي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر ، ولو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر . والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة ؛ فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس ، صلَّى صلاتين في اثنين ؛ وإذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد ، صلَّى ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب ؛ وهكذا إلى لزوم العسر والحرج ، فيكتفي بما يتيسّر ويقضي في الطاهر على الأحوط .