responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 152


الكريم حتّى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث المعصوميّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
ووجوب تطهير ما ذكر ، كفائيّ لا يختصّ بمن نجَّسها ؛ كما أنّه تجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها . ولو توقّف تطهيرها على صرف مال ، وجب . وهل يرجع به على من نجَّسها ؟ لا يخلو من وجه .
ولو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه أو على تخريب شيء منه ، جاز ، بل وجب ، وفي ضمان من نجَّسه لخسارة التعمير ، وجه قويّ .
ولو رأى نجاسة في المسجد مثلًا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ؛ فلو ترك الإزالة مع القدرة واشتغل بها عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته ؛ ومع ضيق وقت الصلاة ، قدّمها على الإزالة .
حصير المسجد وفرشه ، كنفس المسجد في حرمة تلويثه ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع موضع النجس مع عدم محذور آخر على الأحوط .
[ جريان تلك الأحكام في مطلق المساجد وإن تغيّر عنوانه ] لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة ، بل لا يبعد جريان الحكم في ما إذا تغيّر عنوانه ؛ كما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دكَّاناً أو بستاناً .
إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد ، لا يلحقه الحكم ؛ ومع الشك في ذلك ، ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ولا سيّما في السقف والجدران .
حرمة كتابة المصحف بالمداد النجس كما يحرم تنجيس المصحف ، يحرم كتابته بالمداد النجس ؛ ولو كتب جهلًا أو عمداً ، يجب محوه في ما ينمحي ؛ وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره أو تقطيعه مع عدم محذور آخر .
الصلاة في ثوب نجس وتذكَّر النجاسة من صلَّى بالنجاسة متعمّداً ، بطلت صلاته ووجبت إعادتها ، من غير فرق بين

152

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست