غير الاثني عشريّة من فِرَق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، طاهرون ؛ وأمّا مع ظهور ذلك منهم ، فهم مثل سائر النواصب . عرق الإبل الجلَّالة الحادي عشر : عرق الإبل الجلَّالة على الأحوط ، وإن كانت طهارته لا تخلو من وجه . وعرق مطلق الحيوان الجلال طاهر على الأظهر . وعرق الجنب من الحرام طاهر ، إلَّا أنّ الأظهر والأحوط التجنّب عنه في الصلاة قبل الجفاف . 2 - أحكام النجاسات اشتراط الطهارة في الصلاة والطواف يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن ، حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من متنجّس بها . وقليلها ولو مثل رؤوس الإبر ككثيرها ، عدا ما استثني منها . ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً ، طهارة موضع الجبهة في حال السجود في مقدار يلزم السجود عليه ، دون المواضع الأُخر ؛ فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّة عنها . وجوب تطهير المسجد وما يلحق به وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، كما أنّه يحرم تنجيسها . ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينيّة ، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأئمّة عليهم السلام ، والمصحف