في الأمراق ، فالأحوط الاجتناب من حيث الأكل والشرب ، سواء علم بغليان ما في جوفهما أو لا . الفقاع التاسع : الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ؛ والظاهر أنّ العبرة ، بصدق اسم الفقاع مع العلم بوجود أثر الفقاع الذي كان في زمن صدور الروايات فيه وإن لم يكن من الشعير ، والأظهر عدم حصول وضع جديد فيه بالنسبة إلى زمان صدور الروايات . الكافر العاشر : الكافر ، وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، بحيث كان منافياً لبقاء التصديق بوحدانيّة الخالق عزّ وجلّ ، أو بنبوّة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم ؛ والظاهر أنّ كفر النواصب والغلاة والخوارج الذين أجمعوا منهم على كفرهم ، من هذا الباب . وكذا المجسّمة والمجبّرة والمفوّضة ، كفرهم مبنيّ على اندراجهم تحت هذا الأصل ولو في خصوص بعضهم ؛ وكذا من سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام ، لأنّ السبّ عداوة عمليّة وإنكار مودّة أهل البيت عليهم السلام عملًا ، التي كانت واجبة بالضرورة . فالعمدة في الكفر والحكم بالنجاسة جريان القاعدة المذكورة ويعلم الملاك منها في ما لو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربيّ والذمّي على الأقرب الأحوط ، والخارجي والغالي والناصبي . وأولاد الكفّار تابعون للأبوين في النجاسة . والأقرب أنّ ولد الزنا من الأبوَين الكافرَين أو المسلمَين ، طاهر ؛ وكذا إذا كان أحد الأبوين للولد مسلماً . هذا إذا تحقّق الزّنا منهما ؛ وإلَّا فالولد يلحق بمن لم يتحقّق منه . هذا حكم ولد الزنا قبل البلوغ ؛ وأمّا بعده إذا كان مسلماً ، فهو طاهر على الأظهر كما هو المشهور . والمرتدّ بعد زوال الارتداد وإسلامه وتوبته طاهر حتّى الفطري على الأظهر .