الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ ، نجس ما لم يعلم استحالته ؛ فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء ، تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ؛ فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ؛ ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضّأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري ، لكن في إغنائه مطلقاً عن الجبيرة ، خفاء . هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد ، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدّم بسبب الرضّ كما هو الغالب فهو طاهر . الكلب والخنزير السادس والسابع : الكلب والخنزير البريّان ، عيناً ولعاباً ، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلَّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما . أمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران . وفي المتولَّد من حيوانين ، يراعى ما صدق عليه عرفاً ؛ وإن شكّ في ذلك ولم يعلم نجاسته ، فإن علم أنّ امّه طاهر ، فمحكوم بالطهارة ؛ وإلَّا فلا يترك الاحتياط فيه ، وإن كانت طهارته لا تخلو من وجه ، حتّى في صورة العلم بنجاسة امّه على الأظهر . المسكر الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعاً بالعارض ؛ وأمّا العصير العنبي ، فالأقوى والأحوط نجاسته ؛ والأظهر الأحوط تعميم حكمه بصورة الغليان بغير النار إلَّا أنّ الأظهر طهارة المطروح فيه بعد تثليثه ، وكذلك الحال في الزبيبي ، والتمري ؛ فلا يترك الاحتياط في الاجتناب منهما والذي منهما تحقّق الإسكار أو الغليان فيه ، يصير بالتخليل فيهما أو التثليث في الثاني حلالًا وطاهراً . التمر والكشمش إذا غلى التمر والكشمش في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ أو جعلا