فاسد ، يبني على الصحّة ، إلَّا في ما علم بتقصيره في الفحص وكان المقدّم على تقدير الفحص مفتياً بعدم الصحّة ، كما علم ممّا مرّ . إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة إلَّا مع تقصيره في الفحص في ما سبق ، فعليه الاحتياط الممكن ؛ وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا . طرق أخذ المسائل من المجتهد كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها : السماع منه . الثاني : نقل عدلين أو عدل واحد عنه ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله . الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط . إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد ، يؤخذ بقول أوثقهما ، ومع تساويهما في الوثاقة ، يتساقطان ؛ فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته ، يعمل بالاحتياط ، أو بالأحوط من الفتويين . إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً ، يجب عليه إعلام من تعلَّم منه إذا احتمل أنّه يعمل بما سمع ، على الأحوط ، ويقيناً ، إذا علم بعمله ما لم يستلزم الإعلام العسر المنفيّ . وجوب تعلَّم المسائل يجب تعلَّم المسائل التي تعمّ بها البلوى إلَّا ما يعلم بعدم الابتلاء بها للخروج الموضوعي ؛ وأمّا في ما يندر الابتلاء به ، فقد يكتفى بأخذ الرسالة معه كي يراجعها على تقدير الابتلاء ، بحيث يأمن معه الوقوع في المخالفة بسبب الجهل بأحكام ما فرض الابتلاء به ويراجعها في الأزمنة المتقاربة لاحتمال امتناع المراجعة حين وقوع الابتلاء بغتة .