responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 14


الطرق المتقدّمة ؛ كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلِّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد ، إلَّا مع التمكَّن من الاستنباط بلا عسر وحرج .
العمل بلا تقليد عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد ، باطل وإن كان مطابقاً للواقع ، إلَّا إذا تمشّى منه قصد القربة ، ولا يعاقب في فرض تمشّي قصد القربة منه ، إلَّا على موارد المخالفة للواقع المفتي به ، أو غير المفتي بخلافه ، هذا مع الموافقة ؛ وكذا يصحّ مع المخالفة إذا أفتاه مُقلَّده فعلًا بعدم وجوب الإعادة في الحال وإن كان المقلَّد حال العمل موجباً للإعادة .
وأمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل حين العمل مع تحقّق قصد القربة ، فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الَّذي يقلَّده بعد ذلك ويفتى بعدم لزوم الإعادة والقضاء عليه ، وإن كان مخالفاً لفتوى من وجب عليه تقليده حين العمل .
إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، ولم يتمكَّن حينئذٍ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة ، صحّت صلاته .
إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فالظاهر وجوب قضاء ما يعلم مقداره ولا يعلم صحّته على تقدير تحقّق كونه ممّا يجب فيه القضاء بملاحظة ما تقدّم .
والظاهر ذلك ولو كان مكتوباً في كتابٍ ضيّعَه ، نعم لو ظفر به بعد ذلك وانكشفت الزيادة ، وجب الاستدراك في ما مرّ . ولا يجب القضاء ظاهراً في ما زاد عن العلم المذكور واحتمل عدم الزيادة عن علمه أو الصحّة فيها مع كونه سابقاً بصدد الإتيان بالواجبات بلا تقليد في ما تمشّى فيه قصد القربة من العبادات .
الشكّ في صحّة التقليد إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّها كانت عن تقليدٍ صحيحٍ أم

14

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست