طهارة ، فيجوز التيمّم حينئذٍ بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء الصوري والوضوء التجديدي ؟ فيه تأمّل وإشكال ؛ فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبيّة مع عدم الدخول به في المشروط بالطَّهارة على الأحوط . تيمّم المحدث بالأكبر المحدث بالأكبر غير الجنابة ، يتيمّم تيمّمين : أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ؛ ولو وجد ما يكفي لأحدهما خاصّة صرفه فيه وتيمّم عن الآخر ؛ ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما ، قدّم الغسل وتيمّم عن الوضوء . ويكفي الجنابةَ تيمّم واحد لها . لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، كفاه تيمّم واحد عن الجميع ؛ فلو كان فيها جنابة فنواها خاصّة أو نوى الجميع ، لا يحتاج إلى تيمّم عن الوضوء ، وإلَّا أتى بتيمّم آخر عنه أيضاً وتيمّم آخر عن غير المنويّ لو كان . انتقاض التيمّم عن الوضوء والغسل ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء ، بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر ؛ كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل . وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه ، والحائض مثلًا إذا أحدثت انتقض تيمّمها ، أو لا ، بل لا يوجب الحدث الأصغر إلَّا الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكَّن من استعماله في الغسل فحينئذٍ ينقض ما كان بدلًا عنه ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ؛ والأحوط لمن تمكَّن من الوضوء ، الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل ؛ ولمن لم يتمكَّن منه ، الإتيان بتيمّم واحدٍ بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً ؛ وأمّا غيره ، فيأتي بتيمّمين : أحدهما بدلًا عن الوضوء والآخر بدلًا عن الغسل احتياطاً . انتقاض التيمّم بوجدان الماء أو زوال العذر إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة ، انتقض تيمّمه ؛ ولا يصحّ أن يصلَّي به ؛