وإن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر ، فيجب أن يتيمّم ثانياً . نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل ، لا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان الأحوط تجديده ثانياً مطلقاً ؛ وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، لا ينتقض تيمّمه ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها . المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه ، لا يبطل تيممه ؛ وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء ، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه ؛ وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط ، صرفه فيه وبقي تيمّم الوضوء ، وكذلك في ما إذا كان كافياً لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما لا في كليهما على الأظهر . وجدان الماء بعد الصلاة أو فيها إذا وجد الماء بعد الصلاة ، لا تجب إعادتها بل تمّت وصحّت ؛ وكذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الأُولى ؛ وأمّا إذا كان قبل الركوع فالأظهر التخيير بين الإتمام وبين قطع الصلاة للوضوء أو الغسل واستيناف الصلاة ، والأحوط الأفضل القطع حينئذٍ . الشكّ في أجزاء التيمّم إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ، لم يعتن وبني على الصحّة ، بخلاف ما إذا شكّ في جزء من أجزائه في أثنائه ، فإنّه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل .