responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 142


اختياراً ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح . نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
7 - أحكام التيمّم التيمّم قبل وقت الفريضة وحكم المبادرة لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكَّن منه في الوقت ، على إشكال ؛ والأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم بعدم التمكَّن منه في الوقت ، إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها ؛ وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق ؛ فالأظهر جواز المبادرة إلى الصلاة مع التيمّم ، وإن كان الأفضل الأحوط ، التأخير مع رجاء ارتفاع العذر في آخره . نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار على الاحتياط الشديد .
والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً .
عدم وجوب إعادة الصلاة مع التيمّم ولا يعيد ما صلَّاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر ، من غير فرق بين الوقت وخارجه على الأقوى .
استباحة الغايات الأُخرى مع التيمّم للصلاة لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلَّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره ، فيجب تأخيرها على الاحتياط المتقدّم ؛ بل يستبيح بالتيمّم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات ، كالمتطهّر ما لم ينتقض وبقي العذر ؛ فله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة ، كمسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وغير ذلك .
التيمّم لغايات أخرى وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له وإن لم يكن

142

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست