responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 141


المحل ، من الحاجب ، فيمسح عليه . نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، فيجب رفعه .
هذا كلَّه مع الاختيار ؛ أمّا مع الاضطرار ، فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور على الوجه المذكور .
كفاية ضربة مطلقاً تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل على الأقوى . ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً في ما هو بدل عن الغسل ، بإيقاع واحدة للوجه وأُخرى لليدين على الأظهر .
العاجز عن التيمّم العاجز ، ييمّمه غيره ، مع نيّة المكلَّف ، والأحوط لزوم ضمّ نيّة المباشر أيضاً ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها . وإن أمكن الضرب بيد المكلَّف دون المسح ، فالأحوط الجمع بين ضرب المباشر ومسحه وضرب المكلَّف أيضاً ؛ وإن أمكن المسح دون الضرب والوضع ، فالأحوط الجمع بضرب المباشر ومسحه ثم مسح المكلَّف ؛ نعم مع فرض العجز عن ذلك ، يضرب المتولَّي بيده ويمسح بها ؛ ولو توقّف وجوده على اجرة ، وجب بذلها وإن كانت أضعاف أُجرة المثل ما لم يضرّ بحاله .
تيمّم مقطوع اليد من قُطعت إحدى يديه ، ضرَب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض ؛ والأحوط ، الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ، بأن يضرب بيده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ؛ والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته .
لزوم الإمرار في المسح في مسح الجبهة واليدين ، يجب إمرار الماسح على الممسوح ، على الأظهر

141

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست