التقليد من غير فحص أو مع الشكّ إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، أو قطع بكونه جامعاً للشرائط ، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً لها أم لا ، وجب عليه الفحص ، ويجب عليه إصلاح أعماله السابقة بالإعادة إن احتاج إليه ، ولا يحتاج مع الموافقة لفتوى من يجوز أو يجب تقليده في ما سبق وإن شكّ في حال من قلَّده ، بل يكتفي برأي مقلَّده في ما بعد في ما أفتى في الفرض بجواز البقاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء . وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثمّ شكَّ في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد فلا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الأولى . زوال بعض شرائط المقلَّد إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان ، يجب العدول إلى الجامع للشرائط حتّى الأعلميّة والأورعيّة بعده ، ولا يجوز البقاء على تقليده . كما أنّه لو قلَّد من لم يكن جامعاً للشرائط حدوثاً ، أو بقاءً ، كأن فقد واحداً من الشرائط المذكورة في المسألة الثالثة ، كان كمن لم يقلِّد أصلًا ، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر . طرق ثبوت شرائط المقلَّد يثبت الاجتهاد بالاختبار إذا أدّى إلى العلم أو الاطمئنان ؛ وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ؛ وبشهادة العدلين ممّن له خبرة ، الغير المعارضة بالمثل ، وبالظنّ على الاحتياط المذكور ، فيرجّح بالظنّ الخاصّ بأحدهما ، بل الاحتمال الخاصّ بأحدهما للاجتهاد على الأحوط ، مع عدم الطرق المتقدّمة واليأس عنها ، لكنّ العمل بالمشهور حينئذٍ مع معرفته ، أوثق وأحوط ؛ وكذا الأعلميّة والأورعيّة ، إلَّا أنّه لا تصل النوبة إلى المشهور فيهما ، بخلاف أصل الاجتهاد . ولا يجوز تقليد من لا يعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، إلَّا مع قيام