responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 138


أيضاً ، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ، بل يكونان من المرتبة الأُولى . وإذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب على الأحوط ، إزالته أوّلًا ثم المسح بها ، وتجوز إزالته بالغسل .
عدم صحّة التيمّم بالثلج لا يصحّ التيمّم بالثلج ؛ فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكَّن من حصول مسمّى الغسل به ، كان فاقد الطهورين ، والأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به وفعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكَّن ؛ لكن إذابة الثلج إذا أمكنت بلا حرج وكذا تجفيف الطَّين واجب .
بعض ما يكره أو يستحبّ في التيمّم يكره التيمّم بالرمل وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، كما علاه الملح . ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب مع احتمال العلوق وعدم كونه حائلًا كالطَّين كما مرّ ، وأن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها .
3 - كيفيّة التيمّم < فهرس الموضوعات > كيفيّة التيمّم مع الاختيار :
< / فهرس الموضوعات > كيفيّة التيمّم مع الاختيار :
ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، ولا يترك الاحتياط بالمسح عليهما ، ثم مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه . ولا يجزي الوضع على الأحوط من دون مسمّى الضرب . ولا يجزى الضرب بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا بالضرب بظاهرهما ، إلَّا في

138

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست