صورة تعذّر الباطن ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما . فرض عدم إمكان الضرب بالباطن لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن ، الأحوط الجمع بين وضع الباطن وضرب الظاهر والمسح بهما ؛ وإذا تعذّر أحد اليدين ، فالأظهر الضرب والمسح بظاهر المتعذّر وباطن غير المتعذّر ؛ والأحوط الجمع في مسح الجبهة بهذه الكيفيّة المذكورة وبباطن غير المتعذّر أيضاً . نجاسة بعض الأعضاء ولا ينتقل إلى الظاهر لو كان الباطن متنجّساً بغير المتعدّي والحاجب وتعذّرت الإزالة والتطهير ، بل يضرب بهما ويمسح ؛ نعم مع التعدّي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ، ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ ، والأحوط الجمع بين الضرب والمسح بالظاهر والضربِ والمسحِ بغير موضع الجراحة من الباطن لو لم يكن فيه محذور آخر من تنجيس المواضع الطاهرة من محالّ التيمّم ، وهذا في صورة عدم استيعاب النجاسة المتعدّية لجميع الباطن ، وكذا الحكم في الحائل الذي بحكم الجبيرة ولو احتمالًا . وإن لم يمكن تجفيف الماسح المتنجّس بالمتعدّي ولكن يمكن حبسه عن السراية بشدّة مع خرقة ، يحتاط بالجمع . وفي صورة الحيلولة وعدم إمكان التطهير بضرب الباطن أوّلًا مع حيلولة الخرقة ثم رفع الحائل ، الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر وبين مثل تيمّم صاحب الجبيرة . وفي صورة نجاسة الظاهر بحائل أو الحائل الغير النجس ، الأحوط الجمع بين مسحه وتيمّم مقطوع الكفّ إذا لم يمكن التطهير أو رفع الحائل . ويحصل الاحتياط في صورة تعذّر المسح بالباطن لجراحة ، بوضع الحائل الطاهر ،