بالتطهّر بأحد المترتّبين ، يجب عليه مع انحصار ما يتطهّر به فيهما الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما أو متيمّماً بعد جفاف ماء الوضوء ؛ ولو عكس أزال التراب ثمّ تطهّر بالماء على الأحوط في الجمع . والأظهر جواز الاكتفاء بالطهارة المائيّة مع عدم أمر تكليفيّ عرضيّ في التراب منوط بالطهارة . وإن علم بالطهارة التعبّديّة لأحدهما بالخصوص ، يتطهّر بالماء سواء تعبّد بطهارة الماء أو التراب على تأمّل في الأخير [ و ] يحتاط له بالجمع المتقدّم . وإن علم بالنجاسة التعبّدية للماء ، يتيمّم ؛ وإن علم بالنجاسة التعبّدية للتراب ، يتطهّر بالماء . وتعتبر إباحة مكان التيمّم ، كالوضوء والغسل . المحبوس في مكان مغصوب المحبوس في مكان مغصوب ، يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال ؛ والتيمّم به أيضاً صحيح إن لم يكن تصرّفاً زائداً على كونه في الحبس أو كان مرضيّاً للمغصوب منه ، وأمّا التوضّؤ فيه ، فإن كان بماء مباح ، فهو كالتيمّم فيه لا بأس به ، إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على فرش المحبس . وأمّا الماء الذي في المحبس ، فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه ، كما هو الظاهر في الفروض المتعارفة مع الاقتصار على أقلّ الواجب وعدم محذور آخر دون الاغتسال به كخارج المحبس ، فإن لم يرض به ، يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم . فاقد الصعيد لو فقد الصعيد ، تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار ، مع استيعاب اليدين بضرب عنيف على الأحوط . ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكَّن من نفضه وجمعه ثم التيمّم به وإلَّا وجب ؛ ومع فقد ذلك ، تيمّم بالوحل ، على الأحوط ، وتقديم الغبار على الوحل الغير المجفّف يوافق الاحتياط . ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمّم به ، وجب ؛ وهو مقدّم على الغبار