responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 136


الشكّ في ترابيّة شيء إذا شك في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به ، فإن علم بكونه تراباً في السابق وشكّ في استحالته إلى غيره ، يجوز التيمّم به ؛ وإن لم يعلم حالته السابقة ، يتيمّم بما في المرتبة اللَّاحقة من الغبار والطين لو كانت والاحتياط حسن ، وإلَّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء في خارجه .
لا يجوز التيمّم بالخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق مع التمكَّن من التراب ونحوه ؛ وأمّا مع عدم التمكَّن ، فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها وبين الغبار أو الطين الذين هما مرتبة متأخّرة ؛ وأمّا مع فرض الانحصار ، فالأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء .
التيمّم بالنجس والمغصوب والممتزج لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، بخلاف مستصحب الطهارة دون مستصحب النجاسة ؛ ولا بالمغصوب مع فعليّة الحرمة وكون الضرب داخلًا في التيمّم ، أو خروجه مع عباديّته إلَّا إذا أُكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان جاهلًا ؛ ولا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب ، فلا بأس بالمستهلك ؛ ولا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي صدق الاستيعاب .
حكم المشتبه وحكم المشتبه هنا بالمغصوب ولم يكن تعبّد خاصّ بعدم غصبيّة أحدهما المعيّن ، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار والمشتبه بالممتزج مزجاً ينافي الصّدق ، فإنّه يتيمّم بالطَّرفين فيهما وإن لم نقل به في المائين .
العلم الإجمالي بنجاسة ماء وتراب ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر فعلم بالتّكليف

136

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست