responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 135


من كان فرضه التيمّم وتوضّأ أو اغتسل لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة إلَّا أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت ، لا للأمر بها من حيث الصلاة ، بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصحّ حينئذٍ على الأظهر ؛ كما أنّها تصحّ أيضاً وتجب على الأظهر لو خالف ودفع المضرّ بحاله بنحو لا يمكن ردّه ثمناً عن الماء ، أو تحمّل المنّة والهوان ، أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها ؛ وكذلك أيضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش وتطهّر إذا فرض عدم الضرر وانّ المانع مجرّد الألم والمشقّة ؛ وأنّ المنفيّ وجوب التطهّر لا جوازه ؛ وأمّا مع الضرر في نفس استعمال الماء ، فيجري فيه ما ذكر في الوضوء بماء مغصوب إن لم يكن ما به الضرر عين ما به الوضوء حتّى يعقل إيجاب الوضوء معه ، مثل أن يكون سابقاً على نفس الغسل الوضوئي ؛ وأمّا في صورة الغفلة عن الضّرر أو حكمه ، فالأظهر الصحّة مع القربة .
يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكَّن من الماء ، إلَّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، بخلاف الأوّل ؛ فإنّه يجوز مع الحدث الأصغر والأكبر .
2 - ما يتيمّم به يعتبر في ما يتيمّم به : أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجص والنورة قبل الإحراق وتراب القبر والمستعمل في التيمّم وذي اللون والحصى وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها وإن لم يعلَّق منه في اليد شيء ، إلَّا أنّ الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها وإن كان منها ، كالنبات الخارج من الأرض ، كالأشنان والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها .

135

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست