الشكّ في سعة الوقت وضيقه إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل ، بنى على السعة وتوضّأ واغتسل ، إلَّا إذا خاف الفوت ، وأمّا إذا علم مقدار ما بقي ولو تقريباً وشكّ في كفايته للطهارة المائية ، ينتقل إلى التيمّم إن خاف الفوت ، بل مطلقاً على الأظهر . الدوران بين التيمّم وإيقاع ركعة في الوقت إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء ، قدّم الأوّل على الأحوط ، وإن كان الأظهر التخيير ، إلَّا إذا وقع بعض صلاته يقيناً في خارج الوقت ، فإنّ الأحوط بل الأقرب فيه الثاني ، وهو غير الفرض المتقدّم ؛ وكذا الحكم في ما لم يكن له الماء ولكن قدر على تحصيله في مدّة يخرج بها بعض الصلاة مع المائيّة عن الوقت . اختصاص التيمّم لضيق الوقت بنفس الوقت التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلَّا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أُخرى ؛ ولو صار فاقداً للماء حينها فيجدّد التيمّم حينها . نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأُولى أو بعدها قبل أن يتمكَّن من استعمال الماء للطَّهارة المطلوبة ، يكفي لصلاة أُخرى ، كما أنّه يستباح به غير تلك الصلاة أيضاً من الغايات إذا أتي بها حال الصلاة ، فيجوز له مسّ كتابة القرآن حالها . التبعّض في الوضوء والغسل لا فرق بين عدم الماء أصلًا ووجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم ، لأنّ الوضوء والغسل لا يتبعّضان ، ولو تمكَّن من تبعيض الغسل في الأماكن المتعدّدة يجب عليه ، بناء على عدم جواز البدار فيه ، ولو تمكَّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق ويحصل به الكفاية ، يجب عليه على الأحوط الأظهر إلَّا مع العسر والحرج في مقدّماته .