ومنها : ضيق الوقت أو خوف ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله بإدراك صلاة صحيحة حينئذٍ . ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه ؛ فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذ ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا ثم التيمّم . وإن لم يكن عنده ما تيمّم به ، يصرفه في الطهارة المائيّة ويصلَّي مع نجاسة بدنه أو ثوبه . وإن كان عنده ماء نجس آخر ويحتاج إلى شرب الماء ، تيمّم للصلاة ويصرف الماء الطاهر في شربه أو شرب سائر المكلَّفين ، بخلاف ما إذا دار الأمر بين الطهارة المائيّة وصرف الماء في شرب الحيوان ، فإنّه يتطهّر ويصرف الماء النجس للحيوان . [ أحكام متعلقة بالتيمم ومسوغاته ] المدار في العطش والضرر لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل وإن أمن من ضرره ؛ كما لا فرق في ما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره آدميّاً كان أو غيره ، مملوكاً كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدّي إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه كالذّميّ على تأمّل في إطلاق ذلك . نعم الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة ، كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدّم من الآدميّ ، كالحربي والمرتدّ عن فطرة ونحوهما . ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر ، يجب حفظه لعطشه ويتيمّم لصلاته ، لأنّ وجود المحرّم كالعدم . التأخير مع التمكَّن عن الطهارة المائيّة إذا كان متمكَّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل وركعة من الصلاة مع المائيّة ، تيمّم وصلَّى وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير ؛ والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً .