ب - الخوف وكبر السنّ ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك ممّا يحصل معه خوف الضرر ، ولو جبناً على النفس أو العرض أو المال المعتدّ به مع الوقوع في الحرج بفقده . ومن هذا القبيل كبر السن الموجب لتعذّر تحصيل الماء ؛ وكذا إذا توقّف استيجار الخادم على بذل المال المجحف الذي لا يمكن تحمّله ؛ وإن أمكن ، وجب ولو بحفر البئر إن كان ميسوراً ولم يوجب ضرراً آخر غير ماليّ لازم الرعاية ؛ وكذا يجب قبول الهبة إن لم يوجب ذلًا ، والاقتراض إلَّا مع خوف عدم التمكَّن من الأداء . ج - خوف الضرر ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يكون مورداً للجبيرة وما في حكمها ؛ ومن ذلك ، الشين ، والموجب لتشقّق الجلد وخروج الدم ، أو خشونته التي لا تتحمّل عادة . ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته أو بطئه وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره ، ولا يمكن التفصّي منه بتسخين الماء ونحوه ، وإلَّا وجب وإن استلزم مئونة غير مضرّة بحاله أو أمكن تحمّلها له . د - المسوّغات الأُخرى ومنها : الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم الذي يضرّ ذبحه بحاله . ومنها : الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ، ولا خوفه ؛ ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه والذل والهوان بالاكتساب لشرائه . ومنها : توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضرّ بحاله ، بخلاف غير المضرّ ؛ فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل . ومن هذا الباب تحصيل الدلو والحبل ومقدّمات تسخين الماء ونحو ذلك .