responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 131


ولو اعتقد الضيق عن الطلب فتركه وتيمّم وصلَّى ثم تبيّن السِّعة فعلًا ، فليجدّد الطلب ؛ فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ؛ وإن وجده أعادها . وإن انتقل إلى مكان آخر ؛ فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده ، يعيد الصلاة ولو بالتيمّم ثانياً على ما يأتي .
ثمّ انّ العبرة بإمكان الطَّلب في إمكان الصلاة وزمانها المختلف مع إمكان الآخر وزمانه في الموضوع والحكم وفي اعتقاد إمكان الطَّلب وعدمه ، وصحّة الصّلاة الثانية تتوقّف على عدم صحّة الأُولى . وإن كان في هذا المكان غير قادر على الطلب كان تكليفه التيمّم ثانياً ؛ وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . وأمّا إذا تبيّنت سعة الوقت قبلًا ، فالأحوط إعادة الصلاة إذا ضاق الوقت فعلًا أو قضائها بعد الوقت ؛ هذا كلَّه إذا لم يكن اعتقاده ناشئاً عن أمارة مخالفة للواقع ، وإلَّا فلعدم وجوب الإعادة والقضاء وجه .
وقت الطلب الظاهر عدم اعتبار كون الطلب ، في وقت الصلاة ؛ فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء ، لا يحتاج إلى تجديده بعده في ما لم ينتقل عن محلّ الطَّلب أو انتقل ولم يحتمل الفرق في مقدار التفاوت في ما يريد الصلاة فيه في وقتها ؛ وفي الأولى لا يجب التجديد بالأمارة الظَّنيّة على تجدّد الماء ما لم تكن معتبرة ، كما في الطلب بعد دخول الوقت ؛ وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات .
إراقة الماء إذا لم يكن عنده إلَّا ماء واحد يكفي للطهارة ، لا تجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن له ماء ، لا يجوز له إبطاله إلَّا مع العسر .
ولو عصى فأراق أو أبطل ، تيمّم وصلَّى ولا يجب الإعادة والقضاء ؛ وفي جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع العلم بعدم الماء في الوقت ، إشكال ، فلا يترك الاحتياط ؛ بل جوازهما بعد دخول الوقت مع احتمال عدم الظَّفر بالماء ، لا يخلو عن إشكال .
لو تمكَّن من حفر البئر بلا حرج أو ضرر مالي مجحف أو غير مالي لازم الرعاية ، وجب .

131

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست