عدم وجوب المباشرة في الطلب الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي الطلب [ من ] الموثوق به ؛ كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة ، مع الاطمئنان بقوله سواء طلب الماء ولم يجد وأخبر ، أو كان من أهل الناحية وعلم بعدم الماء وأخبر ؛ وتكفي شهادة العدلين بذلك ، أو الاطمئنان بالصدق ولو بواحد . إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يكون لكلّ جانبٍ حكمه من الغلوة أو الغلوتين . وإن كان في جانب أيضاً يراعى التبعيض . المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف المعتدل ، كما سبق أكثرها في المسألة الأُولى . ترك الطلب إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت ، تيمّم وصلَّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ؛ وأمّا مع السعة ، بطلت صلاته وتيمّمُه وإن صادف عدم الماء في الواقع . نعم مع المصادفة لو حصل منه قصد القربة ، صحّت صلاته ، وكذا مع الاطمئنان اللَّاحق بعدم الماء في وقت الصّلاة إلى آخر الوقت . الظفر بالماء بعد التيمّم والصلاة إذا طلب بالمقدار اللَّازم فتيمّم وصلَّى ثم ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته ، فالأحوط الإعادة ؛ وإن كان عدم وجوب الإعادة والقضاء لا يخلو من وجه في ما وقعت الصّلاة في سِعة الوقت ، بناء على جواز البدار إلَّا في ما كان المسوّغ للدخول ، اليقين بالعدم المكشوف خلافه . موارد سقوط وجوب الطلب يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله الذي لا يجب صرفه للوضوء بالشّراء ونحوه من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب .