الفصل السابع التيمّم والكلام : في مسوّغاته ، وفي ما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيّته ، وفي ما يعتبر فيه ، وفي أحكامه . 1 - مسوّغات التيمم ا - عدم وجدان الماء مسوّغات التيمّم أُمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلًا كانت أو وضوءً . ولو كان مكلَّفاً بهما ولا يكفي الماء إلَّا واحداً منهما ، استعمل فيه وتيمّم للآخر . ويلزم تبعيض الغسل في الأماكن المتعدّدة إذا تعذّر الغسل بغير التبعيض . ويجب الفحص عنه إلى اليأس عن الظفر بالماء في تمام الوقت أو مطلقاً ، بناءً على جواز البدار مع رجاء الماء ، وفي البريّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ؛ والمراد منه رمي السهم من القوس من البعيد مع اعتدال الرامي والرمي والهواء ، وهو أي غلوة السهم يصير مأتي خطوة تقريباً . ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ؛ كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم بوجوده فوق المقدار ، وجب تحصيله على الأظهر إذا بقي الوقت ولم يتعسّر ؛ والظنّ الاطمئناني مساوق للعلم في ذلك .