responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 12


ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فيجوز له البقاء ولو كانت فتوى الميّت على التحريم . فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحي الَّذي يفتي بجواز ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد .
التتابع في التقليد إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات فقلَّد غيره ثمّ مات وكان قد عمل على طبق التقليدين فقلَّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، يبقى على تقليد الثاني جوازاً أو وجوباً مطلقاً ، أي موجباً كان الثالث مطلقاً ، أو موجباً للبقاء في خصوص ما عمل فيه بفتوى الثاني الذي لا أعلم منه في الأحياء .
ويجوز البقاء على تقليد الأوّل في غيره من المسائل مع عدم الأعلم منه في الأحياء ؛ وعلى تقدير كونه الثالث وعدم إيجابه البقاء ، لا يجب البقاء على تقليد واحد منهما .
انعزال الوكيل بموت المجتهد المأذون والوكيل عن المجتهد نفسه لا عن المنصوب من قِبله في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد .
وأمّا المنصوب من قِبَله بأن نصبه متولَّياً للوقف أو قيّماً على القصّر فهل ينعزل بموته ؟ الأظهر ، عدم الانعزال مع كون النصب بحق النصب ولأهل النصب ، وفي غير ذلك يحتاج إلى النصب جديداً من الحيّ ، بل هو الأحوط مطلقاً مع تيسّره .
الإجزاء في التقليد إذا عمل عملًا من عبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ على طبق فتوى من يقلَّده ، فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ، بل يجوز له البقاء على تقليده في الأعمال المماثلة في ما يجوز فيه البقاء على تقليد الميّت ، ومع عدم البقاء ، يجب عليه تطبيق أعماله الآتية على فتوى الحيّ في ما يستقبله من إنشاء المعاملات والإتيان بالعبادات .

12

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست