والمراد بالنبش : كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن ؛ فلو حفر القبر وأُخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت ، لم يكن من النبش المحرّم ، لكنّه قد يكون من الإهانة المحرّمة ؛ كما قد يكون ممّا يتوقّف عليه التعمير الواجب ولو في زمان ما . وأمّا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبُني عليه بناءٌ أو كان في تابوت من صخرة ونحوها ، فهل يجوز إخراجه أم لا ؟ فيه نظر ، إذ لا يختصّ النبش بجهة واحدة . موارد جواز النبش ويجوز النبش في موارد : [ إذا دفن في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ] منها : في ما إذا دفن في مكان مغصوب عيناً أو منفعة عدواناً أو جهلًا أو نسياناً مع عدم إمكان إرضاء مالكه فعلًا ولو بأداء الأُجرة ونحوه ؛ ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض وإن كان الأولى بل الأحوط ، إبقاؤه ولو بالعوض ، خصوصاً في ما إذا كان وارثاً أو رَحِماً أو دفن فيه اشتباهاً . ولو أذِنَ المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له ، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته . نعم إذا خرج الميّت بسبب من الأسباب ، لا يجب عليه الرّضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه . والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب فيجوز النبش لأخذه . إذا دفن معه شيء من الأموال ومنها : في ما إذا كان معه شيء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه أو وقع شيء في قبره حين الدفن ، فيجوز النبش إذا كان ثميناً ولا يمكن أخذه من موضع آخر بلا حاجة إلى النبش ، وقد نقل عدم الخلاف في جوازه ؛ والأحوط في غير المجحف الاسترضاء من المالك والرّضا منه ببقائه . الدفن بلا غسل صحيح أو كفن ومنها : في ما إذا دفن بدون غسل صحيح ، والأحوط تركه إذا دفن لعذر شرعي وفي