وأمّا بعد الدفن ، فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب ، يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور . وأمّا نبشه للنقل ، فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ؛ وأمّا فيها ، فيجوز وإن لم يوص به على الأظهر . وما تعارف في زماننا من توديع الميّت وتأمينه لينتقل في ما بعد إلى المشاهد ، إنّما هو لأجل التخلَّص عن محذور النبش ، وهو تخلَّص حَسَن ، حتى في ما إذا طالت المدّة إلى أن آل إلى طروّ التغيّر والفساد وتقطَّع الأوصال ؛ ولا إشكال فيه مع عدم محذور بعد النبش للنقل إلى المشاهد المشرّفة . البكاء على الميّت وحكم اللطم وأمثاله يجوز البكاء على الميّت ، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن والوجد ، ولكن لا يقول ما يسخط الربّ ؛ وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب ، بل والويل والثبور على الأحوط . ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه ، بلا فرق بين الرجل والمرأة على الأحوط ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال المتعارف في أمثال ذلك اختياره على الأحوط لو لم يكن الأقوى ؛ وكذا لا يجوز شقّ الثوب بلا فرق بين أن يكون للأب والأخ أو غيرهما على الأحوط ، بل في بعض الأُمور المزبورة ، تجب الكفّارة بما يوافق الاحتياط ؛ ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة ، كفّارة شهر رمضان ؛ وفي نتفه ، كفّارة اليمين . وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهَها في المصاب ، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . نبش القبر يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً عادةً . نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن طالت المدّة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة عليهم السلام والصلحاء والشهداء ممّا اتُخذ مزاراً وملاذاً .