responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 123


ميّت آخر بعد دفنه ، فهو حرام قبل أن يصير رميماً ، إلَّا مع النّقل إلى المشاهد المشرّفة ونحو ذلك .
ومنها : فرش القبر بساج ونحوه كالآجر والحجر إلَّا إذا كانت الأرض ندية .
ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره .
ومنها : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب .
ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه .
ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلَّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .
ومنها : الجلوس على القبر .
ومنها : الحدث في المقابر .
ومنها : الضحك فيها .
ومنها : الاتّكاء على القبر .
ومنها : المشي على القبر من غير ضرورة .
ومنها : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات ، ولا بأس بوضع الصندوق عليه ونحوه ، كالضّريح في ما كان فيه تعظيم الشعائر الدينيّة لأهله .
7 - خاتمة : تشتمل على مسائل نقل الميّت إلى المشاهد المشرّفة وغيرها يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية ، إلَّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، فلا كراهة في النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه .
وأمّا مع استلزامه ذلك ، فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ؛ وأمّا فيها ، فلا إشكال أيضاً في عدم جواز هتكه وفي وجوب الدفن حينئذٍ وتأخير النّقل إلى المشاهد إذا أُريد إلى ما بعد الدّفن واندفاع المحذور مطلقاً .

123

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست