ميّت آخر بعد دفنه ، فهو حرام قبل أن يصير رميماً ، إلَّا مع النّقل إلى المشاهد المشرّفة ونحو ذلك . ومنها : فرش القبر بساج ونحوه كالآجر والحجر إلَّا إذا كانت الأرض ندية . ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره . ومنها : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب . ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه . ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلَّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . ومنها : الجلوس على القبر . ومنها : الحدث في المقابر . ومنها : الضحك فيها . ومنها : الاتّكاء على القبر . ومنها : المشي على القبر من غير ضرورة . ومنها : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات ، ولا بأس بوضع الصندوق عليه ونحوه ، كالضّريح في ما كان فيه تعظيم الشعائر الدينيّة لأهله . 7 - خاتمة : تشتمل على مسائل نقل الميّت إلى المشاهد المشرّفة وغيرها يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية ، إلَّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، فلا كراهة في النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه . وأمّا مع استلزامه ذلك ، فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ؛ وأمّا فيها ، فلا إشكال أيضاً في عدم جواز هتكه وفي وجوب الدفن حينئذٍ وتأخير النّقل إلى المشاهد إذا أُريد إلى ما بعد الدّفن واندفاع المحذور مطلقاً .