responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 120


مكان الدفن لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة ؛ ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن ؛ وما تعلَّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن والرّاهن ، بل ومنها قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً ؛ ومنها قبر من يزار ويجب تعظيمه الَّذي ينافيه النبش والنقل .
الدفن في المسجد والأظهر جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلَّين وعدم تلويث باطن المسجد وإن كان الأحوط تركه .
عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار والعكس لا يجوز دفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا يجوز النبش على الأظهر ، بل يجب مع الإمكان وعدم العوارض سيّما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين ؛ وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ؛ ولو دفن عصياناً أو نسياناً ، فلا إشكال في جواز نبشه ونقله ، بل يجب مع الإمكان وعدم العوارض .
مستحبّات الدفن ومكروهاته [ مستحبّات الدفن ] أمّا المستحبّات ، فهي أُمور يكون الإتيان بها بما لها من الخصوصيّات برجاء المطلوبيّة موافقاً للاحتياط :
منها : حفر القبر إلى الترقوة ، أو بقدر القامة .
ومنها : اللحد في الأرض الصلبة ، بأن يحفر في القبر ممّا يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثّته فيوضع فيها ، والشقّ في الأرض الرخوة ، بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر ، فيوضع فيه الميّت ويسقف عليه .
ومنها : وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين ، وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر .
ومنها : أن لا يفجأ به القبر ولا ينزله فيه بغتة ، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة

120

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست