responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 119


اشتباه القبلة إذا اشتبهت القبلة ، يعمل بالظن ؛ ومع عدمه ولو مع التأخير والاستعلام ، يسقط الاستقبال .
وجوب دفن جميع أجزاء الميّت يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتى الشعر والسن والظفر ، والأحوط تغسيلها كغسل الميّت ومعه ثمّ تجعل معه في الكفن .
من مات في البئر ولم يمكن إخراجه إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ، يخلَّى على حاله ويسدّ البئر ويجعل قبراً له إن لم يمكن الاقتصار على سدّ الموضع الَّذي فيه بدنه . ومئونة اللَّوازم وقيمة البئر المملوك ، تكون بمنزلة مئونة الدفن وقيمة القبر .
موت الحامل أو الجنين في بطنها إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ، يجب التوصّل إلى إخراجه بكل حيلة ، ملاحظاً للأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة وإخراجه من طريق الفرج مع إدخال اليد فيه ؛ ويكون المباشر زوجها ، ثم النساء الماهرات ومع عدمها فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب .
ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً ، وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ؛ فيجوز شَقّ جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ويلاحظ في جميع ما ذكر الأرفق بحال الحيّ والأقلّ من الجرح ولوازمه بالنسبة إلى الميّت . ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ، فيختلف الموارد حينئذٍ . والعمدة ، رعاية نظر الخبرة في ذلك ، فلو كان في بقاء الجنين في الرحم هلاكهما ، فإن هلك واحد منهما سلِم الآخر ، يتجه تعيّن ذلك في آخر الوقت الممكن إن كان معيّناً ؛ وإلَّا فتقديم الامّ وحياتها لا يخلو من وجه إن كانت مسلمة ؛ وإلَّا فتقديم الطفل المحكوم بالإسلام على الامّ غير المسلمة ، متّجه .

119

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست