responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 11


وظيفة العامّي قبل الانتهاء إلى الوظيفة يتخيّر العامّي في تقليد أيّ واحد من أطراف الشبهة في زمان الفحص ، حتّى يحصل له العلم بالتساوي أو برجحان البعض المعيّن ، ولا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة ولو مع عدم العسر ؛ وكذا الحكم بعد الفحص واليأس ، فيتخيّر ولو لم يكن في الاحتياط عسر .
تقليد المفضول يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافقت فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل في ما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً بعد الفحص الممكن ، وإن كان خلاف الاحتياط اللَّازم مع احتمال المخالفة .
الرجوع إلى الأعلم فالأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، أو احتاط في الفتوى ، أو كان له فتوى ولم يمكن تشخيصها ، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأقوى ، وكذا أورع المتساويين في الفضل .
إذا قلَّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت ، وجب عليه العدول ؛ وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ؛ وكذا إذا قلَّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه .
تقليد الميّت لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته ، دون التي لم يعمل بها ، أو الرجوع إلى الحيّ المساوي للميّت في الفضل والورع .
ولا يجوز بعد الرجوع إلى الحيّ والعمل بفتواه ، الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً ، ولا إلى حيّ آخر على الأحوط مع التساوي في العلم والورع ، بل يجب البقاء إذا كان الميّت أعلم في ما تحقّق فيه التقليد ، وكذا إن كان الميّت أورع المتساويين وقلنا بتعيّنه بذلك ، كما هو الأحوط .

11

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست