لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً . ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر أو صدره ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى أو رأسها ويتخيّر في الخُنثى . ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الأولى . ومنها : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها : الإجهار للإمام والإسرار للمأموم . ومنها : اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنائز . ومنها : أن لا توقع في المساجد ، عدا المسجد الحرام . ومنها : إيقاعها جماعة . 4 - الدفن [ أحكام الدفن ] [ وجوب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ] يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة في الأرض على الأحوط ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد ، مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلًا أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة ؛ كما أنّه لو أمكن نقله إلى أرضٍ يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شيء ، وجب . ويلزم كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع وتكتم رائحته عن الناس ؛ والأحوط لزوم حصولهما بالحفر وعدم كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس ، أو البناء على قبره بعد مواراته .