responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 116


وإتيان الصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفوناً ، تعيّن ذلك على الأظهر في صورة عدم تمكَّن غيره من الصلاة عليه وتمكَّنه من الدفن بعد المكتوبة ؛ وإن لم يمكن ذلك ، بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض ، وإن تشاغل بالفريضة وأخّر الدفن عرض عليه الفساد ، فلا يبعد تقديم الفريضة وإن كانت بالإيماء وأخفّ الواجبات .
الصلاة على أكثر من ميّت إذا اجتمعت جنازات متعدّدة ، يتخيّر بين التشريك في الأدعية ونيّة الصّلاة ، وبين انفراد كل واحد منها بصلاة إذا أمكن أو لم يخش فوت بعضها ، وإلَّا يتعيّن التشريك ، فيوضع الجميع قدّام المصلَّى مع رعاية المحاذاة ؛ ويحتمل جواز أن يجعل الجميع صفّاً واحداً بأن يجعل رأس كلٍّ عند ورك الآخر شبه الدرج مبدءً بالرجال ثم النساء ويقوم المصلَّي وسط الرّجال ، والأوّل أحوط ، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره أو تأنيثه .
إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولى جنازة أُخرى ، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأُولى ، أُولى الثانية ، وثالثة الأولى ، ثانية الثانية وهكذا ؛ فإذا تمّت تكبيرات الأولى ، يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصّه من الدعاء وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهكذا .
آداب الصلاة على الميّت وهي أُمور : منها : أن يقال قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرّات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة .
ومنها : أن يكون المصلَّي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ؛ ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة

116

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست