ويجب الفحص عنه على الأحوط . ولو لم يتيسّر له الوصول إلى الأعلم ، قلَّد الأعلم بعده فالأعلم ، وهكذا إن أمكن ، وإلَّا يتخيّر في أطراف الشبهة . وإذا تساوى مجتهدان في العلم ، أو لم يعلم الأعلم منهما بعد الفحص ، تخيّر بينهما ، إلَّا إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل ، فيتعيّن تقليده على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه ؛ وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده . فرض انحصار الأعلم في شخصين إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكَّن من تعيينه ، تعيّن الأخذ بالاحتياط ، أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكَّن وعدم لزوم العسر ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما . والأظهر إطلاق التخيير بعد الفحص واليأس ، أو في زمان الفحص وفي موارد عسر الاحتياط أو العمل بالأحوط مطلقاً . ولو تمكَّن من تشخيص الأعلم في ما بعد ، وجب العدول إليه لو كان قد اختار غيره . لو وجب تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإنّما هو لحكم العقل بالوجوب الطريقي الجاري في سائر المسائل ، فلا يجوز تقليد غير الأعلم فيها وإن أفتى الأعلم بجوازه ، لأنّهما سيّان في الاحتياط العقليّ ، وذلك في ما أمكن ولم يكن عسر شخصيّ حتّى في الفحص مثلًا . فرض تساوي المجتهدين في العلم إذا كان مجتهدان متساويين في العلم ، لا يلزم التعيين في المتساويين إلَّا بالأورعيّة ، كما مرّ ، وكذا في غيرهما في ما توافقا فيه ، وكذا في صورة عدم التوافق لو عمل بأحوط القولين . وأمّا في ما اختلفا فيه ولم يعمل بأقرب القولين إلى الاحتياط ، فيتخيّر إلَّا إذا كان أحدهما أورع ، وكذا مظنون الأعلميّة أو الأورعيّة أو محتملهما ، ويجوز التبعيض إذا اختلفا .