إذا بلغوا ست سنين وفي الأقلّ منه سنّاً العارف للصّلاة احتياط . ويلحق المجنون أيضاً إلَّا إذا وصف الإسلام أو الكفر بعد بلوغه . وتستحبّ على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّاً ، دون من ولد ميّتاً وإن ولجته الروح قبل ولادته . وقد تقدّم سابقاً أن بعض البدن إن كان صدراً أو مشتملًا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المحلّ للقلب على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه ، حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه . لزوم تأخير الصلاة عن الغسل والتكفين محلّ الصلاة ، بعد الغسل والتكفين والتحنيط ، فلا تجزي قبلها ، ولا تسقط بتعذّرها ، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً ؛ فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلَّى عليه ويخلَّى . والحاصل أن كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط وكلّ ما يمكن يثبت . شرائط المصلَّي يعتبر في المصلَّي أن يكون مؤمناً ، فلا تصحّ صلاة المخالف فضلًا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ ، فيصحّ صلاة الصبي المميّز ، والأحوط اعتبار البلوغ في سقوط الواجب عن الآخرين . ولا يعتبر فيه الذكورة ، فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط في صحّة صلاتها عدم الرجال . الأولويّة في الصلاة الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية إلَّا أنّه كسائر أنواع تجهيزه ، أولى الناس بها ، أولاهم بميراثه وتغسيله . والأب مقدّم على الابن في الطبقة الأُولى والزّوج مقدّم على سائر الأرحام ، والولاية ثابتة لتمام أفراد الطبقة الواحدة ، وفي إطلاق تقدّم المرء على المرأة والبالغ على غيره في كلّ طبقة تأمّل .