responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 108


ومنها : التربيع ، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة ، والأفضل أن يبتدئ بمقدم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثم مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر .
ومنها : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو مغيّراً زيّه على وجه آخر حتّى يُعرف .
ويكره الضحك واللعب واللهو ، ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة ؛ والكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار حتّى أنّه نهي عن السلام على المشيّع ؛ وتشييع النساء الجنازة حتّى للنساء ؛ والإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي ، واتباعها بالنار ولو بمجمرة إلَّا المصباح في الليل ، والقيام عند مرورها إذا كان جالساً إلَّا إذا كان الميّت كافراً فيقوم لئلَّا يعلو على المسلم .
6 - الصلاة على الميّت من يُصلَّى عليه ومن لا يصلَّى عليه يجب الصلاة على كلّ مسلم وإن كان مخالفاً للحقّ على الأقوى ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره ممّن انتحل بالإسلام كالنواصب والخوارج والغلاة إلَّا المرتدّ الملَّي التّائب المقبول توبته وللتّأمّل في كل تائب محكوم بالطَّهارة مجال ، فالاحتياط المناسب في محلَّه .
ومن وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار الإسلام ؛ وأمّا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يمكن تولَّده منه ، ففيه تأمّل ان لم يكن إجماع على اللحوق والأحوط كونه بحكم المسلم كما مرّ في الغسل .
وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم ، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم

108

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست