responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 103


يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر في ما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار وإذن ذوي الحقوق بل هو الأحوط ؛ ومع الدوران يقدّم على الأحوط جلد المأكول مع عدم الإهانة والهتك ، والنجاسة المعفوّة والحرير للمرأة على باقي المذكورات ، ويقدّم النجس على الأحوط على الحرير المحض وغير المأكول الطاهر ، ويُخيّر بينهما على الأظهر ؛ والظاهر تقديم الحرير على النجس من غير المأكول ، وتقديم النجس الغير العيني عليه ، والنجاسة القليلة على الكثيرة ، وغير الموجب للهتك على الموجب لا يخلو من وجه .
تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وبعده لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو تبديل إن لم يتعذّر على الأحوط ولا يوضع في القبر ؛ وإن كان عدم الوجوب والاكتفاء بقطع النجاسة من الكفن غير الساتر ، لا يخلو من وجه .
وإن كان بعد الوضع فيه فيجوز الاكتفاء بقرض المتنجّس من الكفن ، ويجوز الغَسل ، أو التبديل إن لم يستلزم محذوراً من قبيل الهتك ولو استلزم القرض كثرة القطع أو فقدْ الساتر للعورة ، فالأحوط الاكتفاء بالممكن من الغسل أو التبديل . وإن تعذّر الجميع ودار الأمر بين نجاسة الكفن وتعرية الميّت ، فالأحوط رعاية الأقرب إلى حفظه من الانهتاك .
إخراج الكفن عن أصل التركة يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدّماً على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض ، ولا يترك الاحتياط المناسب من قبيل استرضاء الديّان والورثة من غير الكفن من واجبات التجهيز ، حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، وأُجرة الحمّال والحفّار ونحوها ، ولو كانت التركة متعلَّقاً لحقّ الغير بسببٍ ففي تقديمه على حقّ الجناية والمرتهن إشكال . وتقديم مطلق التّجهيزات الواجبة على حقّ الغرماء

103

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست