والمرتهن كتقدّم حقّ الجناية على تلك الواجبات لا يخلو عن وجه ؛ ولا يترك الاحتياط بالتّجهيز بما يجوز من الزّكاة وبيت المال على الوجه الجائز وترك الدّفن عرياناً في ما لم يكن للميّت مال ولو بالدفع إلى الوليّ الفقير أو إقراضه الممكن ؛ وإذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ولم يجب تكفينه من مال شخص آخر ، دفن عرياناً ، وكذا سائر تجهيزاته من السدر والكافور ونحوهما ، ولا يجب على المسلمين أي على الأشخاص مجّاناً بذله ، بل يستحبّ . كفن الزوجة كفن الزوجة ، بل على الأحوط وسائر مؤن تجهيزها من السدر والكافور وماء الغسل وما يلزم من واجبات الدفن ، على زوجها ، ولو مع يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، حرّة كانت أو أمة ، مدخولة كانت أو غير مدخولة ، مطيعة كانت أو ناشزة ؛ منقطعة كانت أو دائمة ، وكذا الرجعية . والأحوط توافق الزوج بالمصالحة مع ورثة الزوجة في صورة يسارها ورعاية احتمال استحقاقها على الزوج وعدمه . إذا تبرّع متبرّع بكفنها ، سقط عن الزوج . إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له من المال إلَّا بمقدار كفن واحد ، قدّم عليها . إذا كان الزوج مُعسِراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . وكذا إذا كان محجوراً بإفلاس ؛ ولو قدر على بعض الكفن ، فهو عليه والباقي من تركة الزوجة . لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب . نعم كفن المملوك ، على سيّده إلَّا الأمة المزوجة ، فيجب على زوجها كما مرّ . والمبعّضة المحرّرة ، تستحق من المالك بمقدار مملوكيّتها . مستحبّات الكَفَن وآداب التكفين