إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يجعل معه في كفنه ويدفن ؛ وكذا سائر إجزائه بعد تغسيل ما يحتاج إلى الغسل مع تغسيله على الأحوط . 3 - تكفين الميّت وهو واجب كفائي كالتغسيل . والواجب منه ثلاثة أثواب بهذه الكيفية على الأحوط : " مئزر " يستر ما بين السرّة والركبة ؛ و " قميص " يصل إلى نصف الساق لا أقلّ ، والأفضل إيصال القميص إلى القدم وكون المئزر من الصدر إلى القدم مع رعاية صدق المئزر والقميص عرفاً ؛ لكن الأحوط والأظهر ، كون القدر الزائد من الواجب بإذن الكبار من الورثة ، ولا يكون من مال الصغار ؛ و " إزار " يغطَّي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد ؛ وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر من المذكورات الخاصّة وإن لم يصدق اسم أحدها ، ويتعيّن الأوسع إذا لم يتمكَّن من الجمع بينه وغيره ؛ وإذا لم يمكن إلَّا ستر العورة وجب . وإن لم يمكن التكفين مطلقاً فلا يترك الاحتياط في ستر العورة . ما لا يجوز التكفين به لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة على الأحوط ، ولا بجلد الميتة ولو كانت طاهرة مع عدم صدق الثوب ، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة على الأحوط ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً على الأحوط في أجزاء غير مأكول اللحم ، بل ولا بجلد المأكول أيضاً وإن كان مذكَّى على الأحوط دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لا بأس به مع صدق اللباس . الاضطرار إلى ما لا يجوز التكفين به